بناء على مباشرة عدة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذ إقليم اشتوكة ايت باها الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات الذين قاموا بتنفيذ الإضراب ضغط الوطني الذي دعا إليه التنسيق ،الرباعي بدعوى التغيب المشروع عن العمل، بسبب مصالحكم عن طريق ربط الاتصال الهاتفي بشكل شبه يومي مع السادة رؤساء الجماعات الترابية، الذين لم يباشروا بعد مسطرة الاقتطاع، لحثهم على تنفيذه.
لذلك فإننا في الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، نبلغكم تنديدنا واحتجاجنا واستنكارنا بأشد العبارات للتضييق الذي تمارسه مصالح العمالة على الحريات النقابية في حق الشغيلة الجماعية بإقليم اشتوكة ايت باها من خلال إرغام رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم على الاقتطاع من أجور الموظفين/آت المضربين/ات بدون أي سند قانوني، مما يتنافى مع مبدأ الاستقلالية المالية والتدبير الحر.
السيد العامل المحترم
إن جميع القوانين والمراسيم التي تتحدث عن الإضراب، لا تعتبر بأي حال من الأحول ممارسة وتنفيذه تغيبا غير مشروع عن العمل يمكن مباشرة الاقتطاع بسببه، بدءا بالمرسوم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1121- ماي (2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة لا يشير في اي من مواده إلى اعتبار ممارسة حق الإضراب تغيبا غير مبرر يستدعي الاقتطاع من الأجرة.
كما أن القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5) أكتوبر (1984 لم يشر هو الآخر إلى اعتبار الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل ، وهو ما ينطبق كذلك على منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2015، حيث لم ترد فيه أي عبارة تعتبر الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل.
وحيث أن الدستور المغربي لسنة 2011 والذي يعد أسمى قانون بالبلاد يؤكد في الفصل 29 منه إلى أن حق الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب مضمونان
وحيث أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377هـ الموافق ل فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ينص في المادة 14 منه على أن الموظفة له الحق في ممارسة حق الانتماء النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وحيث أن الإضراب الذي نفذه الموظفون والموظفات الذين تم الاقتطاع من أجورهم مؤطرون/ات نقابيا من طرف نقابة قانونية وطبقا لما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.57.119 بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1376 الموافق ل 16 يوليوز 1957 ، مما ينفي صفة التغيب غير المشروع عن العمل.
لذلك ومن أجله نطلب منكم
1- وقف سياسة التضييق على الحريات النقابية والتخويف والضغط على الموظفين/آت والمضربين/ات، عبر الاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا ، وذلك لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع والمضمون بموجب القانون
2 ترك رؤساء الجماعات الممارسة تدبيرهم الحر للجماعات التي يترأسونها بعيدا عن أي ترهيب أو تهديد